ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٨٦ - الحديث ٨٠
ع عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ الَّذِي لَا يَصِيدُ فَقَالَ سُحْتٌ فَأَمَّا الصَّيُودُ فَلَا بَأْسَ بِهِ.
[الحديث ٧٨]
٧٨عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ لَيْثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْكَلْبِ الصَّيُودِ يُبَاعُ فَقَالَ نَعَمْ وَ يُؤْكَلُ ثَمَنُهُ.
[الحديث ٧٩]
٧٩عَنْهُ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع فِيمَنْ قَتَلَ كَلْبَ الصَّيْدِ قَالَ يَغْرَمُهُ وَ كَذَلِكَ الْبَازِي وَ كَذَلِكَ كَلْبُ الْغَنَمِ وَ كَذَلِكَ كَلْبُ الْحَائِطِ.
[الحديث ٨٠]
٨٠عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّبِيثَا فَقَالَ لَا تَأْكُلْهَا فَإِنَّا لَا نَعْرِفُهَا فِي السَّمَكِ يَا عَمَّارُ- وَ عَنِ الْجَرَادِ يُشْوَى وَ هُوَ حَيٌّ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ وَ عَنِ السَّمَكِ يُشْوَى وَ هُوَ حَيٌّ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ
و قال في القاموس: الصيود كقبول الصياد [١]. و يدل على عدم جواز بيع غير كلب الصيد من الكلاب. الحديث الثامن و السبعون:
الحديث التاسع و السبعون: ضعيف على المشهور.
و ظاهره جواز بيع كلب الماشية و الحائط، كما هو المشهور.
الحديث الثمانون: موثق.
قوله عليه السلام: لحال الحيات أي: لأنه يدفع ضرر الحيات و يقتلها. أو لأنه أخذ الحية من خفه صلى الله
[١]القاموس المحيط ١/ ٣٠٩.